للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من أحكام اللباس]

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه، بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل) .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام؛ ونهانا عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسّي، وعن لبس الحرير، والإستبرق، والديباج) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتماً من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس كذلك، ثم إنه جلس على المنبر، فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبداً، فنبذ الناس خواتيمهم) ، وفي لفظ: (جعله في يده اليمنى) ] .

هذه أحاديث تتعلق باللباس، واللباس منه ما هو كسوة تعم البدن؛ كالثياب والقمص والأردية والأكسية، ويعم ما يكون على جزء من البدن كالعمائم والقلانس، ويعم أيضاً الأحذية والخواتيم والحلي، وذلك لأن الجميع يسمى لباساً، فيقال: لبس الخاتم، وخلع الخاتم أو نزعه، ويقال: لبس النعل أو الخف أو الجورب، وخلعه، فالجميع من اللباس، فيحتاج المسلم إلى أن يعرف ما يكون منه جائزاً وما ليس بجائز.

معلوم أن الأصل في الأكسية أنها مباحة، وأن الله تعالى أباح كل ما يستر العورة أو يلبس على البدن، سواء للزينة أو للستر والتغطية، أو للجمال، لكن ورد الشرع بالتنبيه على منع بعض الأشياء لعلة فيها محددة، وتحديد ذلك البعض الذي نهي عنه ليكون المسلم على بصيرة من دينه، فلا يتعاطى الشيء الذي ورد النهي عنه، مع العلم بأن الله لا يحرم إلا ما فيه ضرر، ولا يحرم الشيء الذي فيه منفعة، أو الذي يمكن أن يكون مفيداً، فإذا كان فيه مضرة راجحة على منفعته فإن الله يحرمه، وقد تكون العلة التي حرم لأجلها خفية، فالمسلم يرضى ويسلم.