هذه الأحاديث تابعة للعدة، ولكنها تختص بالإحداد، والإحداد يختص بالزوجة المتوفى عنها، ولا يحد غيرها من المتوفى عنهن، ولا يحد غير المتوفى عنها من سائر المطلقات، فإذا طلقها ثلاثاً فلا تحد، وإذا خالعها فلا إحداد عليها، سواءً كانت صغيرة أو كبيرة، ذات أقراء أو غيرها، إنما الإحداد على من مات عنها زوجها، فهذه هي التي تحد.
والإحداد ترك الزينة، وقد كانت مدته في الجاهلية سنة كاملة، وجاء ذلك في أول الإسلام قال تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}[البقرة:٢٤٠] ، ففي هذه الآية أن المتاع وعدم الإخراج من المنزل كان في أول الأمر سنةً وافية، ثم بعد ذلك خففه الله وجعله أربعة أشهر وعشرة أيام في قوله:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة:٢٣٤] ، وجاءت السنة بزيادة الإحداد، لأن القرآن جاء فيه التربص، أي: الانتظار، وهو انتظار المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام، وعدم تزوجها حتى تمضي هذه المدة، والسنة جعلت عليها الإحداد في أربعة أشهر وعشر.
والإحداد يختص بوفاة الزوج، فلا تحد المرأة على أبيها ولا على أخيها ولا على ولدها ولا على عمها أو خالها، ولا على أحد من أقاربها إلا على الزوج فإنها تحد عليه هذه المدة.