للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تردد النية بين الصوم والإفطار في النفل والواجب]

السؤال

إذا كان الإنسان صائماً، ثم ترددت نيته في الإفطار وعدمه، فهل يعد مفطراً؟ وهل يقضي؟ وهل هناك فرق بين النفل وبين الواجب؟

الجواب

ذكر العلماء أن من عزم على الإفطار ولو لم يأكل بطل صومه، فلو سافر إنسان وعزم على أنه يفطر، ولكن ما وجد ماء ولا وجد أكلاً، ولما لم يجده أكمل صيامه نقول: بطل صومه بهذا العزم.

أما مسألة التردد فالأصل البقاء، فإذا لم يكن هناك عزم إنما هو تردد هل أتم صومي أو أقطعه، وهل أفطر أو أصوم فالأصل البقاء، فلا يضره هذا التردد إن شاء الله، وله صيامه، ولا يلزمه القضاء والحال هذه، ولا فرق، إلا أنه معروف أن النفل يصح بنية من النهار، فلو أن إنساناً أصبح مفطراً، ولكنه في وسط الضحى لم يجد طعاماً يأكله فنوى إكمال صيام ذلك اليوم صح صيامه، بشرط أن تكون النية قبل الزوال، وأن لا يكون قد أكل في ذلك النهار.

ويقولون: إنه ما يحسب له إلا من وقت النية، أما الفرض فلابد أن ينويه من الليل.