للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الزكاة في مال المضاربة، وكيفية ضم النقدين]

السؤال

هل تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا بلغت نصاباً؟ وما صورة ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟

الجواب

المضاربة هي كونك تعطي إنساناً مالك يتجر به، فإذا أعطيته -مثلاً- عشرين ألفاً واشترى بها بضائع على أن له نصف الربح ولك نصف الربح ويرد عليك رأس مالك، فبعد سنة أصبحت العشرون ثلاثين بأرباحها، فحصة العامل خمسة آلاف وحصة صاحب المال خمسة آلاف ورأس المال عشرون، فيزكي الجميع، فيزكي الثلاثين الألف، وتكون الزكاة من الجميع، من الربح ومن رأس المال، فهذا صورة المضاربة وصورة الزكاة فيها.

أما الذهب والفضة فيقول الفقهاء: يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، فيقولون -مثلاً-: إذا كان عنده عشرة دنانير نصف نصاب من الذهب، وعنده مائة درهم، نصف نصاب من الفضة، فقد بلغ المجموع نصاباً -نصف ونصف-، وعليه الزكاة.

وإذا قلنا -مثلاً-: إن الزكاة في القيمة نقدر الذهب كم يساوي بالفضة، فإذا بلغ قيمة نصاب الفضة فعليه الزكاة، هذا هو الأرجح، أنه يثمن الحلي كم يساوي بالدراهم، فإذا بلغ قيمة النصاب بالفضة فعليه الزكاة.