للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض]

وأما الحديث الثاني فقد أخبرت بأنه كان يستند إلى صدرها وهي حائض ولا يرده ذلك عن قراءة القرآن، وقد ورد نهي الحائض أن تقرأ القرآن، ورد قوله: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) ، ونهي الجنب أن يقرأ القرآن ولو حرفاً، يعني على وجه التلاوة، وكذلك نهيت الحائض أن تقرأ القرآن.

ولكن العلماء أباحوا لها ذلك للحاجة كما إذا خشيت أن تنسى ما حفظته فلها أن تتذكره، ولها أن تمره على قلبها دون قراءة، ولها أن تنظر إلى المصحف وتتبعه نظرها دون أن تمسه ودون أن تنطق به نطقاً ظاهراً.

وأما مسها للمصحف فلا يجوز؛ وذلك لأن عليها هذا الحدث.

وكذلك لها أن تقرأ الآيات التي فيها أدعية على أنها دعاء لا على أنها تلاوة، كقراءة آية الكرسي على أنها دعاء أو ورد أو حرز، وقراءة أواخر سورة البقرة وما فيه دعاء كقوله سبحانه: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة:٢٠١] ، أو: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا} [آل عمران:٨] ، وما أشبه ذلك من الآيات التي فيها دعاء، فلا يدخل ذلك في النهي.

ولها إذا طالت المدة كمدة النفاس أن تقرأ ما تخشى أن تنساه لتتذكره.

وأبيح في هذه الأزمنة أن تحضر وقت الاختبارات إذا كانت طالبة في إحدى المدارس، وأن تجيب وأن تكتب أو تقرأ إذا كان الاختبار في قراءة أو نحو ذلك للحاجة؛ وذلك لأن الضرورات تبيح المحظورات.

وأما قراءة زوجها وهو معتمد عليها ومستند إلى صدرها كما في حديث عائشة هذا الحديث فلا شك في إباحته، ولا ينافي ذلك كونها حائضاً.