للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم استعمال آنية الكفار]

هذا الحديث عن أبي ثعلبة جرثوم بن ناشر الخشني رضي الله عنه، ذكر أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالين: سؤال يتعلق بآنية الكفار، وسؤال يتعلق بالصيد، فأما آنية أهل الكتاب فذكر أنهم يحتاجون لها، فما حكم الطبخ والأكل والشرب فيها؟ وكأنه توقف فيها لأن أهل الكتاب الذين هم النصارى أو اليهود كانوا يستحلون الخمر، فيشربون في آنيتهم الخمور، فتكون تلك الآنية قد تلوثت بهذا الشراب المحرم، وكانوا يطبخون في قدورهم الميتة، ويطبخون فيها لحم الخنزير، وهو محرم، فتكون تلك القدور بعد الطبخ فيها شيء من آثار ذلك المطبوخ، فما حكم طبخنا فيها، أو شربنا فيها، هل ذلك جائز أم لا؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يتركها إذا وجد غيرها، يعني: إذا وجدتم آنية غير آنية الكفار فلا تأكلوا ولا تشربوا فيها؛ مخافة أن يكون فيها شيء من أثر نجاسة، وقد يكون ذلك لأجل ألا يكون لهم منة على المؤمن، فيكون ذلك سبباً لمحبتهم ومودتهم، وموالاتهم وتقريبهم، بل لا تأخذوا منهم شيئاً وأنتم تجدونه عند غيرهم، فإذا لم تجدوا غير تلك الآنية فإن لكم رخصة في أن تأكلوا أو تشربوا أو تطبخوا فيها، ولكن بعد التطهير، بعدما تغسلها بالماء وتنظفها حتى يزول ما يخاف أن يكون فيها من آثار النجاسة، هذا جواب السؤال الأول.