للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قتال الكفار المتسمين باسم الإسلام]

ولا يدخل في ذلك من ليس من المسلمين، ممن يتسمون بمسلمين، ولكن ليسوا بمسلمين، إذ ليس معهم من الإسلام إلا مجرد التسمي دون حقيقته، فإن هؤلاء لا يصلح أن يُسموا مسلمين، فالحديث ورد في الوعيد على حمل السلاح على المسلمين وحدهم، لا على من حمله على غيرهم، فإذا كان هؤلاء الذين تقاتلهم من المشركين الذين ظهر شركهم كأن كانوا ممن يعبدون القبور، أو يعبدون الصالحين، أو يعبدون غير الله، ويدعون غير الله عند الشدائد والملمات، ويهتفون بأسماء المخلوقات، ويدعونهم من دون الله تعالى، ويسمون ذلك توسلاً أو استشفاعاً، أو نحو ذلك، فهؤلاء يُقاتَلون ولو تسموا بأنهم مسلمون، كما قاتلهم الأئمة، ومنهم أئمة الدعوة، ومعهم أوائل أمراء هذه الدولة، فلقد قاتلوا في سبيل الله أناساً معهم اسم الإسلام، وليس معهم حقيقته، فلا يقال: إن محمد بن عبد الوهاب ومن معه حملوا السلاح على المسلمين، فإن هذا ليس بصحيح، وما ذُكر من أنهم فعلوا ذلك فليس له صحة، وكذلك ما ذكر من أنهم يكفرون كل من على وجه الأرض ليس له صحة، كما قال بعضهم: إن الشيخ محمداً يعم المسلمين جميعهم بالكفر، فنقول: هذا ليس بصحيح، وقد عابهم بهذا بعض أعدائهم حيث يقول في قصيدة له: وإنما تجاريك في سفك الدماء ليس بالقصد وتكفير أهل الأرض لست أقوله ولكن يقال: لم يتجار في سفك دماء المسلمين، وإنما في سفك دماء المشركين الذين شركهم صريح واضح، فإذا عُرف أن هذه الطائفة من المشركين الذين يدعون غير الله تعالى فلن ينفعهم تشهدهم، ولن ينفعهم انتسابهم إلى الإسلام ما دام أنهم يخالفونه مخالفةً صريحة.

ولا شك أنه يلحق بهم كل من حُكم بكفرهم، فإذا قُوتلوا فقتالهم قتالٌ في سبيل الله، وليس قتالاً لأجل منصب أو نحو ذلك، كقتال المحاربين وقتال البغاة، وقتال قطاع الطريق، وقتال المتعصبين ونحوهم، وإنما الذين يقاتلون المشركين لأجل شركهم فهؤلاء يقاتلون في سبيل الله.