للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المرأة والنفاس]

السؤال

المرأة النفساء إذا انتهت مدة الأربعين يوماً دون أن يتوقف الدم هل تصلي أم تنتظر توقف نزول الدم؟ وإذا توقف الدم قبل انتهاء الأربعين ثم عاودها مرة أخرى فما الحكم؟ والرطوبة التي تخرج من المرأة هل هي نجسة أم طاهرة؟

الجواب

ما دام أن المرأة لم ينقطع عنها الدم فإنها لا تزال في نفاس، ولو وصلت الأربعين والخمسين، وذلك لأن هذا الدم محتجر في الرحم أيام الحمل، فإذا وضعت يخرج متتابعاً، والعادة أنه لا يصل إلى الأربعين، بل ينقطع قبلها، ولكن قد يزيد عن الأربعين، فإذا زاد عن الأربعين وهو على حالته لم يتغير أوله وآخره فإنه نفاس، أما إذا انقطع بعد ثلاثين، ورأت الطهر واليبس واغتسلت وصلت ثم رجع إليها في آخر الأربعين أو بعد الأربعين، وليس في مدة الحيض ولا في زمنه فتعتبر هذا دم فساد، ولا يردها عن الصلاة، وكذلك إذا انقطع ولم يبق معها إلا ماء، فكثير من النساء يخرج منهن في آخر النفاس ماء أو شبه ماء أو صديد أو نحو ذلك، فتعتبر هذا نجاسة وليس حيضاً ولا نفاساً، فلا يردها عن الصلاة، ولكن تعتبره نجساً، فتتطهر منه كما تتطهر من سائر الخارج من السبيلين، والله أعلم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.