للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[من يلزم المكلف إخراجها عنه]

أما من تخرج عنه: فإنها تخرج عن أهل البيت كلهم، عن الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والحر والعبد، تخرج عمن ينفق عليه، فإذا كان في بيتك جماعة أنت تقوم بالنفقة عليهم فأخرج عنهم، فإخراجها عن الصغير والكبير وكذلك الذكر والأنثى والحر والعبد هو الواجب.

وقد تقول: كيف تخرج عن الذين لم يصوموا إذا كانت طهرة للصائم؟ نقول: شرعت حتى يكثر إخراجها، وحتى يكثر حظ المساكين، فإذا أخرج الغني عن عشرة يقوتهم أو عن عشرين من أهل بيته كثر الذي يأتي إلى الفقراء من هذا الطعام، حيث إنه لو لم يخرج إلا عن نفسه وعن زوجته إذا كان أطفاله لا يصومون لصغرهم لم تكثر الصدقة التي تأتي إلى المساكين، فشرع إخراجها عن الكل، كما أن الفقير -أيضاً- يخرجها عن الكل، أي: عن جميع أهل بيته.

ثم يخرجها -أيضاً- عمن يقوت من المسلمين، وكلمة (من المسلمين) وردت في رواية الإمام مالك، فأخذوا منها أنها لا تجب عن الكافر ولو كان ممن يقيته المسلم، فقد يكون في البيت خادمة أو خادمات لسن بمسلمات، وكذلك خدام وسواقون ونحوهم ليسوا بمسلمين، فهؤلاء لا يخرج عنهم، وذلك لأنهم ليسوا من المسلمين، وليسوا من الذين يحتاجون إلى تطهير، وليسوا ممن يصومون، فلا حاجة إلى أن يخرج عنهم؛ لأنها خاصة بالمسلمين ولا تعطى إلا للمسلمين.