كذلك الراوية الثانية التي فيها النهي عن الانغماس في الماء إذا كان الإنسان جنباً، يقول صلى الله عليه وسلم:(لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب) يعني: إذا كنت جنباً فلا تنغمس في هذا الماء الراكد وتقول: قد طهرت؛ إذ يمكن أن تطهر بانغماسك لكن مع كثرة الانغماس من هذا ومن ذاك قد يتغير الماء بعد حين فيسلب الطهورية.
وقد قيل لـ أبي هريرة: كيف يصنع به؟ فقال: يتناوله تناولاً.
فإذا لم يكن معه إناء فإنه يقف على حافته ويغترف منه ولا ينغمس فيه، حتى لا يفسده على نفسه أو على غيره.
والصحيح: أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، ولكن بعض العلماء يقول: بموجب هذا الحديث فإن البول فيه ينجسه ولو لم يتغير.
ولكن الصحيح أنه إذا لم يتغير فهو طهور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام:(الماء طهور لا ينجسه شيء) ، وفي رواية:(إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه) .