الشفعة لا تكون في المنقولات، وذلك لعدم الضرر فيها؛ لأن العادة أن المنقول يمكن بيعه على طرفٍ ثالث، وقسمة ثمنه.
وكذلك لا تكون فيما ينقسم بالأجزاء، وذلك لسهولة قسمه، وانفراد كلٍ منهم بنصيبه، فإذا كان بينهما أكياس برٍ أو أكياس أرز أو سكر أو نحو ذلك، فباع أحدهما نصفها، فليس للآخر أن يشفع؛ وذلك لأنها من المنقول، والمنقول يسهل قسمته؛ لأنه قبل بيع شريكه يقدر أن يقتسما وأن يقول: هذه الأكياس العشرة نقتسمها لي خمسة، ولك خمسة، أو هذا الكيس الذي فيه أربعون صاعاً نقتسمه لي عشرون، ولك عشرون، فلا شفعة في المكيل والموزون ونحو ذلك.
وإذا كان بينهم ثياب يمكن أن يقتسموها أو يبيعوها ويقتسموا ثمنها، فإذا كان بينهم شيء ينقل كسلاح، أو سيارة، أو دواب كإبل أو غنم أو نحو ذلك، فهذه لا حاجة إلى الشفعة فيها، وما ذاك إلا أنها يمكن تجزئتها ويمكن بيعها، فإن احتاجوا إلى توزيعها أمكنهم تقييمها، فيقولون: قيمة هذا البعير مائة لك أو لي، أو نبيعه ونقتسم ثمنه، قد لا يقدرون على قسمه وهو حي، فالبعير مثلاً لا يقسم إلا لحماً، وكذلك الشاة ونحوها، ولكن قد يبيعونه ويقتسمون ثمنه، فمثل هذا لا شفعة فيه، أي أن المنقولات التي يمكن نقلها لا شفعة فيها، لسهولة توزيعها، وكذلك المعدودات لا شفعة فيها، وهي التي تعد عدداً كدواب وغنم مشتركةٌ بينهما ونحوها، فيمكن توزيعها وقسمتها دون أن يحتاج إلى أن يشفع الذي لم يبع.
وبكل حال فالشفعة إنما شرعت في العقارات ونحوها؛ لإزالة الضرر؛ لأنه لا يمكن إزالة الضرر عن المشرك إلا بالشفعة.