الشفعة تثبت في العقار، والعقار يعم المزارع والدكاكين والمساكن والبساتين؛ كل هذه فيها الشفعة، فإذا كان البستان بين اثنين أو بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه فإن لصاحبه ولشريكه انتزاع ذلك الشقص من المشتري بثمنه؛ وذلك لأنه أحق به.
مثلاً: إذا كانت المزرعة بين اثنين، فباع أحدهما نصفه بخمسين ألفاً، فإن الشريك يقول: أنا أحق بها، وأنت أيها المشتري طرف ثالث، فخذ الخمسين التي دفعتها، والملك يبقى لي كله، حتى أسلم من ضرر المشاركة، قد لا تناسب أنت معي؛ قد لا يمازج طبعك طبعي.
كذلك لو كان الملك بين ثلاثة لكل منهما ثلثه، فباع أحدهم ثلثه، فالآخران لهما الخيار إما أن ينتزعا هذا الثلث الذي بيع لكل منهما نصف الثلث؛ ليكون الملك بينهما، وإما أن يأخذه أحدهما ليكون له الثلثان وللآخر الثلث، وإما أن يتركاه للمشتري ويبقيا على نصيبهما، ويدخل المشتري معهما وينزل منزلة البائع.