وقد ذكروا أنه إذا طلب الشريك القسمة فيما يمكن قسمه أجبر على قسمه، فإذا كانت الأرض التي بينهما يمكن أن تقسم، ولا يحصل في قسمتها ضررٌ على واحد منهما؛ أجبر الآخر على القسم، كأن تكون مزرعة كبيرة مساحتها ألف متر أو ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو نحوها، فهذه تنقسم، ولا ضرر على من أخذ نصفها، ففي إمكانه أن يزرع، وفي إمكانه أن يغرس، وفي إمكانه أن يحرث، وفي إمكانه أن يبيع أو يبني، فيلزم بقسمتها.
أما إذا كانت صغيرة، كما إذا كان بينهما دكان صغير طوله مثلاً ثلاثة أمتار، وعرضه متر أو متر ونصف، وطلب أحدهما أن يقسم هذا الدكان، فلا شك أنه إذا قسم قل نفعه، فإذا قسمناه وجعلنا لكل واحد ٍمنهما سبعون سم -مثلاً- فماذا ينتفع به، فلا يقسم إلا بتراضيهما، إذا رضي كل منهما.
أما إذا لم يرض فيقال له: إما أن تبيع، وإما أن تقسم، إما أن تبيع سهمك أو تشتري سهم شريكك، أو ترضى بالقسمة ولو كان عليك فيها ضرر؛ وذلك لإزالة ضرر الشراكة، الشريك مثلاً قد يقول: أنا ما انتفعت بهذا الدكان، أريد أن أبيعه، فإما أن تشتريه مني وإما أن تتركني أبيعه على غيرك، وإما أن تأخذ سهمي وتعطيني ثمنه مثلاً، وإما أن تقسمه؛ فهذا بلا شك يلزمه، أما الشيء الذي لا ضرر عليه فيه، فإنه لا بأس بقسمته، وتلزم قسمته عند الطلب.