للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أسماء الصداق]

من مكملات النكاح: دفع الصداق، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:٤] سماه الله صداقاً، قيل: لأنه يدل على صدق الرغبة؛ فإنه ما بذل ماله إلا وهو صادق في رغبته في هذا النكاح، وسماه الله نحلة، والنحلة هي العطية، كما في قول النعمان: (نحلني أبي عبداً) يعني: أعطاني، فسماه الله نحلة؛ وذلك لأنه شبه عطية؛ لأنه في مقابل الاستمتاع، وهو -أي: الاستمتاع- يحصل به منفعة للطرفين، فلذلك سماه الله عطية من الزوج لامرأته، وكذلك سماه الله أجراً في قوله سبحانه وتعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء:٢٤] يعني: متى تمتعتم بهن هذا الاستمتاع المباح فآتوهن أجورهن، وسماه الله فريضة لأنه يفرض، يعني: يقتطع للمرأة من مال الزوج برضاه، فقال تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ} [النساء:٢٤] أي: لا جناح عليك أن تزيد المرأة زيادة على الفريضة لترغبها.

ولا جناح عليها أن تسقط شيئاً من صداقها لترغب الزوج في إمساكها.

وتطيب نفسها بشيء من مهرها، قال تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء:٤] أي: متى طابت نفس الزوجة بشيء من الصداق لزوجها فإنه حلال له هنيء مريء مباح له أكله، ولا يلزمه أن يدفعه لها مرة ثانية إذا كانت قد سمحت به.

وسماه الله تعالى نفقة في قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء:٣٤] ، يعني: بما دفعوا من هذا المال، أي: المال الذي دفعه الزوج لزوجته، فبذلك صار له الفضل والرفعة على المرأة: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:٣٤] ، ولأن الرجل هو الذي يقوم بالنفقة فله مزية وفضيلة عليها.

والحاصل: أن النكاح لابد فيه غالباً من الصداق.