للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز الاكتفاء بالتيمم لرفع الحدث الأكبر عند خشية الضرر]

السؤال

إذا وجب على الإنسان غسل وكان الجو بارداً ولم يستطع الغسل لشدة البرد، فهل يجوز له التيمم والصلاة في هذه الحالة؟

الجواب

يجوز إذا كان في سفر والماء بارداً وليس عنده ما يستدفئ به؛ لقصة عمرو بن العاص حين كان أميراً على سرية ذات السلاسل، يقول: فاحتلمت في ليلة شديدة البرد، وخفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت بقومي، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: (أصليت بهم وأنت جنب) فقلت: سمعت الله يقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:٢٩] فضحك وأقره، ففي مثل تلك الحال له ذلك، أما في البلد فلا يجوز؛ وذلك لأنه يتمكن من تسخين الماء، لوجود أدوات يسخن بها الماء كالحطب مثلاً في بعض البلاد، أو آلات الوقود الحديثة (البوتغاز) وما أشبهه، أو السخانات الكهربائية التي توجد في بعض المساجد وفي بعض البيوت، أو ما أشبه ذلك، هذه بلا شك من الأسباب التي تمكنه من أن يسخن الماء حتى يصلي بطهارة كاملة، ولو فاتته صلاة الجماعة بسبب تأخره في الاغتسال أو نحو ذلك، حتى قال بعضهم: لو استيقظ ولم يبق على طلوع الشمس إلا مقدار ما يصلي فيه ركعتين بدون طهارة -اغتسال- فإن اللازم في حقه أن يغتسل؛ وذلك لأن وقته وقت الانتباه والاستيقاظ.

ولو احتاج أيضاً إلى الاشتغال بتدفئة الماء وتسخينه، فليس له عذر في أن يصلي وهو جنب، وإذا كان ضيفاً عند قوم أو نحو ذلك فلا يستحي أن يطلب ما يسخن له ماء إذا لم يكن في البيت سخانات ونحوها، أو كان في قرية لم تصلها الكهرباء فيطلب منهم تسخين ذلك على الغاز أو على الحطب أو ما أشبه ذلك.

فالحاصل أنه ليس له عذر في أن يصلي وهو جنب.