للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النجش في البيع]

الجملة الثانية: النهي عن النجش.

النجش هو: أن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها، فإذا كانت السلعة تباع بالمزاد العلني فجاء وأخذ يزيد فيها، فلا يجوز، وقد يعمل هذا ويقصد نفع البائع، أو إضرار المشتري.

مثلاً: عرضت الأرض أو السيارة للبيع بالمزاد العلني، فرآك تزيد فيها راغباً فيها، فأخذ يزيد عليك، فكلما زدت مائة زاد مائة أو مائتين، حتى زادت على القدر المعتاد، ويقصد بذلك أن يضرك أيها المشتري؛ لأنه عرف أنك تريدها، أو يقصد زيادة الثمن للبائع ليكثر الثمن الذي يُبذل له، فهذا يسمى: النجش، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش وقال: (لا تناجشوا) .

وقد ذكر العلماء: أنه إذا زاد الناجش زيادة زائدة على الثمن المعتاد، وعلم المشتري أن هذا الناجش ليس له غرض في شرائها، فإنه يخير بين أن يبقى على الثمن الذي دفعه وبين أن يردها، فإذا علم أنه زاد وهو لا يريدها فله أن يردها ويأخذ ثمنه، ويقول: إنني قد غُبنت فيها، وزاد علي من ليس له نظر فيها، واعتقدت أنه صادق في أنها تساوي ذلك، وإذا هو كاذب.