الراجح -كما هو قول الجمهور- أنها فرض كفاية، ولكنها من الفروض المؤكدة، حيث جاء فيها هذا التأكيد والأمر للنساء، فقد روي أن عائشة رضي الله عنها في آخر حياتها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل.
كأنها رأت أن النساء في زمانها قد حصل منهن شيء من التبرج أو التجمل الذي تحصل به الفتنة في زمانها الذي هو القرن الأول، فقالت: إن هذا الذي هو تجمل وتطيب ولبس لأحسن الثياب ولبس لكامل الحلي وما أشبه ذلك مما تحصل به الفتنة، وخروجها -والحال هذه- تحصل به مفسدة؛ حيث إن الناس لابد أن ينظروا إليها، سيما إذا كان يجمعهن بالرجال طريق واحد أو نحو ذلك، فهذا دليل على أن عائشة فهمت أن أمر النساء الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج ذوات الخدور وإخراج الأبكار والمخدرات ونحوهن أن ذلك لمناسبة وأنه لا يدل على الوجوب.