أما زمانها فقد حدد بأنه قبل خروج الناس إلى الصلاة، فيخرجها قبل أن يخرج إلى صلاة العيد، وأجازوا أن يقدمها قبل ذلك بيوم أو بيومين، ولا يجوز بأكثر، وما ذاك إلا أنه لو أعطيها الفقير قبل العيد بأيام أمكن أن ينفقها، فيأتيه العيد وليس عنده شيء، فيحتاج إلى التسول وإلى الاستجداء، فأمر بأن تؤخر حتى يعطاها قبل العيد بيوم أو يومين، فيأتي العيد وعنده منها ما يكفيه، فهذه هي الحكمة.
فالأفضل أن تكون في ليلة العيد، أو في صباح العيد قبل الصلاة، أو في اليوم الأخير من رمضان وهو اليوم الثلاثون، أو في اليوم التاسع والعشرين، فالأفضل اليوم التاسع والعشرون، أو اليوم الثلاثون، أو ليلة الثلاثين، أو صباح الحادي والثلاثين الذي هو يوم العيد.