للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لبس اللباس الأسود]

ثبت: (أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء) ، والعمامة ما يعم الرأس، أي: ما يجعل على الرأس، فاستدل بذلك على أنه يجوز لباس الأسود أحياناً، سواء كان على جزء من البدن أو على أكثر البدن إذا كان ذلك لمصلحة، وهذا دليل على جواز لباس ما هو أسود؛ سواء كان سواده خالصاً أو مخلوطاً.