قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: [كتاب الرضاع: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الرضاعة يحرم ما يحرم من الولادة) .
وعنها قالت:(إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليّ بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي القعيس ليس أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته، فقال: ائذني له فإنه عمك تربت يمينك) .
قال عروة:(فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب) .
وفي لفظ:(استأذن عليّ أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح ائذني له تربت يمينك) تربت يمينك أي: افتقرت، والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به.
وعنها قال:(دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة، فقال: يا عائشة! انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة) ] .