للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث: (نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد)]

قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: [عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد.

قال: فقلت لـ ابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً) .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

والمزابنة: أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان براً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله) ] .

في هذين الحديثين بعض البيوع المنهي عنها، وقد ذكرنا أن الأصل في البيوع الإباحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناس على معاملاتهم وعلى مبايعاتهم، إلا أنه نهى عما فيه ضرر، فكل شيء فيه ضرر على المتبايعين أو على أحدهما أو يسبب شحناء أو يسبب غبناً أو يوقع في الغرر أو نحو ذلك فقد نهى عنه، والنهي لأجل مصلحة المسلمين؛ وذلك لأن الضرر يسبب العداوة بين المسلمين، ويسبب المقاطعة، ويسبب التهاجر فيما بينهم والشحناء، ويحمل كل منهم على الآخر، ويكون بينهم ضغائن وعداوة، والإسلام جاء بما يجمع شمل المسلمين.