للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلاصة القول:

التعامل مع الشركات ذات النشاط المشروع في الأصل إلَّا أنها تتعاطى أنشطة غير مشروعة، وذلك بحصولها على قروض ربوية مما يعني أن هذه الشركات لها رأسمال ناض ناشئ عن أنشطتها المشروعة، وليس ناشئًا عن هذه القروض الربوية في الأساس، ولكن القروض التي تحصل عليها تشكل جزءًا من ثروتها.

وطبقًا لهذا التصوير فإنه يجوز التعامل مع هذه الشركات وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء، بناء على تغليب جانب الصحة في عقود المسلمين طبقًا للقاعدة وهي: (إن عقود المسلمين محمولة على الصحة) وذهب بعض العلماء إلى التحريم نظرًا لشيوع الحرام وانتشاره وعدم القدرة على تمييزه عن الحلال بناء على أن الجزء الشائع لا يتميَّز.

وهناك قول بالكراهية، وهو وسط بين قولين لمكان الشبهة والاشتباه، ينشأ عن اختلاط حلال بالحرام، والأصل في المشتبه الكراهة عند مالك، وفي رواية عند أحمد، أما الورع فهو عدم التعامل للنهي عن مخالطة أهل الفسق والركون إليهم ومساعدتهم سدًّا للذريعة ولقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (١) .

ومعاملة الكفار المرابين أخف من معاملة غيرهم، أما إذا كانت التبعات قد استغرقت مال المسلم ففيه الخلاف السابق إلَّا أن القول بالحرمة يتقوَّى أكثر مما لو كان الحرام يشكل جزءًا من ماله، لا يعرف بعينه، فلو عرف بعينه كحيوان مغصوب أو دار مغصوبة أو سلعة مسروقة ما جاز اشتراؤه.

الشيخ عبد الله الشيخ محفوظ بن بية


(١) سورة المائدة: الآية ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>