للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توجيه القول بالكراهة:

فلمحل الشبهة، والشبهة تنشأ من تعارض الأدلة، كما تنشأ من اختلاط الحرام بالحلال، كالتمرة الساقطة على الفراش التي أهوى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رماها خشية أن تكون من تمر الصدقة (وهو في الصحيحين) (١) .

وقد اختلف العلماء هل المشتبه فيه حرام أو مكروه؟ فذهب بعضهم إلى الحرمة للزيادة التي في صحيح مسلم وفيها: ((فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) وقد فسر أحمد الشبهة بأنها منزلة بين الحلال والحرام، وفسرها تارة باختلاط الحلال والحرام، فقال في معاملة من في ماله حرام وحلال مختلط: فإن كان أكثر ماله الحرام ينبغي أن يتجنب إلَّا أن يكون شيئًا يسيرًا أو شيئًا لا يعرف.

واختلف أصحابه هل هو مكروه أو محرم على وجهين، وإن كان أكثر ماله الحلال جازت معاملته والأكل من ماله (٢) . [نقلًا عن ابن رجب بتصرف يسير] .

وسئل (ابن لبابة) عن متاجرة أهل الغصب والربا، ومن لا يتورع: هل تجوز متاجرتهم بالدنانير والدراهم، على علم أنها من أموالهم؟ فأجاب: إن ترك ذلك تارك فهو خير له، وإن لم يتورع عن ذلك فليس بحرام حتى يعرف شيئًا بعينه فيجتنبه (٣) .


(١) جامع العلوم والحكم: ص٦٠.
(٢) جامع العلوم والحكم: ص٦١.
(٣) المعيار المعرب: ٦/١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>