للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنى السيوطي جملة من الفروع على هذه القاعدة: منها اشتباه محرم بأجنبيات محصورات لا تحل واحدة منهن، ومنها قاعدة " مدعجوة " ودرهم، ومنها ما أحد أبويه مأكول والأخير غير مأكول غلبت الحرمة – واشتراك المسلم مع المجوس في الذبح – وعدم جواز وطء الجارية المشتركة، ومنها لو خلط المكاس دراهم شخص على دراهم المكس ورد إليه قدرها لا يجوز عن النووي، إلَّا أنه ذكر عن ابن الصلاح لو اختلط دراهم حلال بدراهم حرام ولم تتميز فطريقه أن يفرز قدر الحرام بنية القسمة.

وذكر اتفاق أصحاب الشافعي إذا غصب زيتًا أو حنطة وخلطه بمثله قالوا: يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويحل الباقي للغاصب، قائلًا أما ما يقوله العوام إن اختلط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له، وذكر مسألة الصفقة التي تجمع بين الحلال والحرام وفيها قول بالصحة في الحلال، والثاني البطلان في الكل وادعى في المهمات أنه المذهب (١) (مع حذف وتصرف) (٢) .

أما القول بالجواز مطلقًا فمرده إلى أن الأصل في العقود اللزوم ولاصحة لترتب الأحكام على أسبابها، وأن الحرام قد تعلق بذمة صاحبه، وقد ذكرنا طرفًا من توجيهه في كلام ابن رشد، وصح عن ابن مسعود، أنه سئل عمن له جار يأكل الربا علانية، ولا يتحرج من مآل حيث يأخذه قال أجيبوه فإنما الهناء لكم والوزر عليه، وفي رواية أنه قال: لا أعلم له شيئًا إلَّا خبيثًا أو حرامًا قال أجيبوه" (٣) .


(١) الأشباه والنظائر: ص٧٤ – ٧٥.
(٢) شرح الزقاق، للشنقيطي: ص١٠٨.
(٣) جامع العلوم والحكم: ص٦١ – ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>