للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه يجوز للبنك في حالة الشركة (د) استخدام الرصيد (الدائن) الذي قد يكون قائمًا بحساب مخصص عزل الفوائد في تكوين مخصص هبوط تلك الاستثمارات وذلك فقط في حدود أثر تعامل الشركة بالفائدة (أي في حدود ٠.٢٠٠ دينار / السهم فقط) .

وكقاعدة عامة يعزف المستثمرون في سوق الأوراق المالية عن شراء أسهم الشركات الخاسرة مما يترتب عليه اشتداد قوى العرض على قوى الطلب عليها وبالتبعية تتجه أسعارها إلى الهبوط بفعل ديناميكية السوق.

وعلى ذلك وباعتبار الاستثمار في الأسهم هو رأس مال مضارب فإن قرار التصرف في حصة البنك في أسهم رأس مال مثل هذه الشركات يبنى على أساس السعر الأقل خسارة، وهو غالبًا ما يكون أدنى من القيمة الدفترية للسهم، وطالما كان الأمر كذلك فإن حصيلة البيع /التصفية تدخل ضمن أموال البنك دون وجود حرج شرعي.

فإن زاد السعر المعروض – لسبب أو لآخر – عن القيمة الدفترية للسهم مطهرة من أثر التعامل بالفائدة فإن هذه الزيادة تكون مقبولة تمامًا – أيًّا كان مقدارها – بالنسبة لأسهم الشركة (هـ) .

وأيضًا بالنسبة لأسهم الشركة (د) عدا ٠.٢٠٠ دينار لكل سهم منها فيوجه إلى حساب مخصص عزل الفوائد، ومنه لجبر الآثار الموجبة لتعامل الشركات الأخرى بالفوائد أو للصرف في صالح المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>