٢١- هل يجوز إصدار أسهم ممتازة يكون امتيازها واحدًا أو أكثر مما يلي؟
(أ) أولوية في تحصيل الأرباح بحيث لو قلت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال فتعطى هذه الأسهم تلك النسبة ويوزع الباقي على باقي الأسهم.
(ب) ضمانًا لنسبة (ثابتة أو متغيرة ولكن مرتبطة بمؤشر معروف) معينة من الأرباح بحيث تضمن لها الشركة تلك النسبة فلو لم تتحقق أرباح تكفي لها يعتبر مقدار الأرباح الممثل لتلك النسبة دينًا على الشركة يتراكم حتى يوفى من أرباح مستقبلية للشركة أو يعامل معاملة الديون عند تصفية الشركة.
(ج) حقًّا في التصويت في الجمعية العمومية يزيد عن حق الأسهم العادية كأن يكون للسهم الممتاز صوتان مثلًا.
(د) أولوية بسداد القيمة الاسمية للسهم عند تصفية قبل الأسهم العادية إذا لم تكف موجودات الشركة لسداد القيمة الاسمية لجميع الأسهم.
(هـ) حقًّا بسداد القيمة الاسمية للسهم بعد فترة معينة بحيث تشتري الشركة السهم الممتاز من مالكه.
وهل يجوز شراء هذه الأسهم أو الإبقاء عليها في ملك المسلم لو وقعت فيه بغير الشراء أو بيعها لمسلم؟
٢٢- هل يجوز إصدار (وشراء، واستمرار تملك) أسهم التمتع ابتداء؟ وهل يجوز إصدارها استبدالًا لأسهم دفعت قيمتها الاسمية؟