١٥- هل يجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يملك وعدًا من شخص ثالث، هو السمسار، بإقراضه السهم عند إجراء القبض؟ وإذا ترافق ذلك بأن يحتفظ السمسار بالثمن ويستعمله وديعة ربوية في بنك ويكون ذلك الربا هو ما ينتفع به مقابل إقراض السهم فهل تجوز هذه المعاملة؟
هل يكون الوثيقة ذاتها (كالنقود) أم أن البيع واقع على الجزء من أصول الشركة الذي يمثله السهم؟
١٨- لا يسمح بالعمل في البورصات إلَّا لمن دفع رسم عضوية والبورصة سوق فهل هذا النوع من الخراج على السوق هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
١٩- هل يجوز للشركة المساهمة أن تضمن للمساهمين شراء عدد من الأسهم بالقيمة الاسمية في أي وقت لاحق للإصدار.
٢٠- هل يجوز للشركة اقتراض الأرباح المخصصة للتوزيع على المساهمين منهم وإصدار سندات قرض بها؟ وهل دفعها للفائدة على ذلك القرض شبيه بالربا بين المرء ونفسه أو بين العبد وسيده؟ وحكم هذه الفائدة وهل يجوز لمن يحصل على هذه السندات بيعها لغيره.