للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الدردير في أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك:

وعلة المنع أن الغريم إن أدى الدين لربه كان الجعل باطلا، فهو من أكل أموال الناس بالباطل. وإن أداه الحميل لربه ثم رجع به على الغريم كان من السلف بزيادة.

وقال الصاوي في شرحه بلغة السالك: (١)

وقوله: كان من السلف بزيادة، أي كان دفعه الدين وأخذه سلفا والزيادة هي الجعل الذي أخذه، وقال: وحاصل ما في الشارح أن الجعل إذا كان للضامن فإنه يرد قولا واحدا.

وقال أيضا: علة المنع موجودة، وهى السلف الذي جر نفعا (٢) .

وقال ابن عابدين في منحة الخالق على البحر الرائق (٦/٢٤٢) :

الجعل باطل لأن الكفيل مقرض في حق المطلوب، وإذا شرط له الجعل مع ضمان المثل فقد شرط له الزيادة على ما أقرضه فهو باطل لأنه ربا.

خامسا: المخاطرة التي يتعرض لها المصرف نتيجة الإقراض الفعلي أكبر من الخاطرة التي يتعرض لها تبعا لإقراض - قل أن يحدث - ناتج عن خطاب الضمان.

ولو جاز الجعل في مقابل المخاطرة بإصدار الخطاب لكان جوازه في الإقراض أولى.


(١) بدائع الصنائع ٧/٣٤٢٤
(٢) انظر بلغة السالك ٢/١٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>