للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما النوع الثالث فهو مالا يقصد فيه العمل بل المقصود المال، وهو المضاربة، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر.. الخ (١)

ويذكر ابن رشد الجد أن العمل الذي لا يصح فيه الجعل ولا الإجارة نوعان:

أحدهما: مالا يجوز للمجعول له فعله.

والثاني: ما يلزمه فعله (٢)

فما دام العمل الذي يقوم به المصرف ليس من هذين النوعين صحت العمولة مقابل العمل، وقد تكون جعلا لا أجرا إذا روعيت شروط الجعالة.

بل من الأعمال الواجبة ما أجاز الفقهاء أخذ الأجرة عليه:

قال الإمام السيوطي:

"قاعدة: لا يجوز أخذ الأجرة على الواجب، إلا في صور:

منها: الإرضاع.

ومنها: بذل الطعام للمضطر

ومنها: تعليم القران.

ومنها: الرزق على القضاء وهو محتاج حيث تعين.

ومنها: الحرف حيث تعينت.

ومنها: من دعي إلى تحمل شهادة تعينت عليه، بخلاف ما إذا جاءه المتحمل، وبخلاف الأداء، فإنه فرض توجه عليه، وهو أيضا كلام يسير لا أجرة لمثله. نعم له أخذ الأجرة على الركوب، ويجوز أخذها على فروض الكفاية، إلا الجهاد وصلاة الجنازة " (٣)

تاسعا: أفتى الإمام النووي فيمن حبس ظلما فبذل ما لا لمن يتكلم. في خلاصه بجاهه وغيره بأنها جعالة مباحة، وأخذ عوضها حلال، ونقله عن جماعة، تم قال: وفى ذلك كلفة تقابل بأجره عرفا (٤) .


(١) انظر مجموع الفتاوى ٢٠/٥٠٦-٥٠٧
(٢) انظر مقدمات ابن رشد ص٦٣٦.
(٣) الاشباه والنظائر ص٤٩٧
(٤) راجع كتاب المجموع ١٤/١٠

<<  <  ج: ص:  >  >>