للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

بسم الله الرحمن الرحيم.

في ظني في هذا الموضوع أنه من غير المناسب أن نطلق العبارة بأن هنالك شركات تتعامل بالحرام وخاصة في مجال الربا، وأنه لا بد من التفصيل في هذه المسألة حتى نميز بين حالتين: حالة الشركات التي تودع أموالها بفائدة ربوية وتتحصل لديها هذه الفوائد كدخل للشركة. هذه العملية كما هو معلوم في هذا المجال تكتنفها تفصيلات كثيرة، يعني هل هذه الشركة لديها مجال للإيداع في بنك إسلامي؟ هل لديها في منطقتها ما يمكنها من إيداع أموالها في بنك إسلامي لتتعامل معه؟ قد تكون مضطرة لإيداع أموالها في هذا البنك، وبالتالي قضية أخذها الفوائد ليس إشكالًا على أن يتحرى المسلم ألَّا يدخل هذه الفوائد إلى حوزته وملكه إنما لا بد كما نص كثير من فقهائنا أن يصرفها في جهة خير أو في مصلحة عامة.

الإشكال في الواقع ليس في هذا النوع من الشركات، القضية واضحة، وفي ظني عملية الحسبة – أيضًا – واضحة، معرفة ماذا دخل من مال عن طريق محرم في أرباح الشركة عملية سهلة للغاية ويمكن الاطلاع عليها في الميزانية ومعرفتها. المشكلة – في الواقع – في الشركات التي تأخذ تسهيلات ربوية وقروض ربوية، ومن المعلوم في هذا المجال أن بعض الشركات تكون تسهيلاتها الربوية أضعاف رأس مالها، ولذلك كيف يمكن أن نطلب من المسلم في هذه الشركات أن يحسب ما جاء عن طريق محرم وما لم يأت من طريق غير محرم؟ هذه عملية – في الواقع – في غاية الصعوبة ولا تظهر أيضًا في حسابات الشركة. لذلك نحن قد نميل إلى الرأي الذي يقول: بأنه إذا كانت العملية محدودة والأغلب هو الحلال لكن هذا الباب لا نستطيع أن نفتحه بسعته لا بد من قيود أخرى عليه. أعرف بعض الشركات هنالك عليها قروض ربوية ثلاثة أضعاف رأس مالها وما زالت تعمل وقد لا توزع أرباحًا، فكيف نقول للمساهم أنه إذا جاء ربح افعل كذا وكذا؟ يعني لا بد من الدخول في هذه القضية من الناحية العملية ومعالجتها بشمول ووضوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>