للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنقطة الأخرى التي يجب أن ننتبه لها هي أن – كما ذكر فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي – حفظه الله أن كمية المال التي تقترضها هذه الشركات المساهمة على أساس الفائدة ربما تتضاعف عن رأس مالها ولكن ينبغي أن نفرق بين حالتين: الاقتراض على أساس الفائدة حرام لا شك فيه ولكن من اقترض أموالًا على أساس الفائدة ثم استربح فيها وشغلها في التجارة وحصل منها على عوائد هل تحرّم تلك العوائد؟ هل تحرّم تلك الأرباح؟ نعم إنه ارتكب حرامًا صريحًا ويعاقب عليه في الآخرة ولكن إذا شغل هذه الأموال بطريق مباح وحصل من طريق ذلك على أرباح فإن تلك الأرباح تكون حلالًا، تكون جائزة استعمالها وإلَّا صارت جميع ما نستعمله في حياتنا اليومية حرام. الشركات المساهمة قد دخلت في حياتنا في المطاعم التي نأكلها، في الملابس التي نلبسها، في المراكب التي نركبها، وفي المساكن التي نسكنها، فلو قلنا: إن من اقترض مالًا على أساس الفائدة ثم شغله في التجارة فتكون الأرباح كلها حرامًا فتصير هذه الأشياء كلها حرامًا. فالقاعدة الفقهية المعروفة أنه من اقترض على أساس الربا فإنه ارتكب حرامًا ولكن بعد الاقتراض ملك ذلك المال وما ربح من ذلك المال فإنه لا يقال فيه إنه حرام، فلذلك لا نستطيع أن نقول: إن معظم أموال الشركة المساهمة حصلت عن طريق حرام، نعم هنالك أموال توجد هذه الشركات المساهمة في البنوك الربوية وتحصل منها على فائدة ويمكن التخلص منها بأن من اشترى هذا السهم يتصدق بنسبة الأرباح التي حصلت الشركة المساهمة عن هذا الطريق الحرام يتصدق بهذه النسبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>