في البيع بالتقسيط يُسَلّم البائع المبيع معجلًا، ويسلم المشتري الثمن كله أو بعضه مؤجلًا، أي قد تكون هناك دفعة مقدمة، والباقي يدفع في أجل محدد أو آجال محددة. فالثمن المؤجل هو دين للبائع في ذمة المشتري.
١-٢ تعريف الدين:
قال ابن الهمام:(الدين اسم لمال واجب في الذمة، يكون بدلًا عن مال أتلفه، أو قرض اقترضه، أو مبيع عقد بيعه، أو منفعة عقد عليها)[فتح القدير: ٥/٤٣١] .
وقال القرطبي:(حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدًا (= معجلًا) ، والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان حاضرًا والدين ما كان غائبًا) [الجامع لأحكام القرآن: ٣/٣٧٧، ومثله في تكملة المجموع، للمطيعي: ١٣/٩٧] .
١-٣- أشكال المداينة:
١- القرض: وهو أخص من الدين [حاشية ابن عابدين: ٥/١٥٧] ، يدفع فيه المقرض إلى المقترض مبلغًا من المال، يلتزم المقترض برد مثله إليه عند المطالبة أو عند اليسر (قرض حال) ، أو في وقت محدد (قرض مؤجل عند من يرى جواز التأجيل) .
[انظر: فتح الباري: ٥/٦٦ و ٥/٣٥٢ و ٤/٤٦٩ و ٤٧٢؛ ومصنف عبد الرزاق: ٨/٣؛ ومصنف ابن أبي شيبة: ٦/٤٣٢؛ وشرح السنة للبغوي: ٨/١٧٦؛ والأحكام لابن حزم: ٥/٤٧ و ٨/٤٩٤؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية: ٢٠/٣٢؛ وإغاثة اللهفان لابن القيم: ٢/٤٧ – ٤٨] .
٢- البيع بالأجل أو بالتقسيط: يكون فيه الثمن كله أو بعضه دينًا في ذمة المشتري، مؤجلًا إلى أجل معلوم، أو إلى آجال معلومة.
٣- بيع السلم (= بيع السلف) : يكون المبيع فيه دينًا في ذمة البائع، مؤجلًا إلى أجل معلوم، أو إلى آجال معلومة.
٤- وهناك أشكال أخرى من الديون، كالمهر المؤجل، والأجرة المؤجلة،.. إلخ.