وفي الحديث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد)) [صحيح البخاري: ٣/١٠١ و ١٨٦؛ وصحيح مسلم بشرح النووي: ٤/١٢٣ واللفظ له] .
وفي الحديث أيضًا:(من أسلف ... فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)[صحيح مسلم: ٤/١٢٤] .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض الإبل وغيرها [صحيح البخاري: ٣/١٥٣] .
١-٥- حرمة الربا:
إذا كان الدين مشروعًا، والقرض منه مستحبًّا، فإن الربا حرام، لقوله تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥] .
وفي الحديث:((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه)) [صحيح مسلم: ٤/١١٠؛ وصحيح البخاري: ٣/٧٧] .
فالربا حرام في القرض. أما في البيع فتجوز الزيادة لقاء التأجيل، لكن عند استحقاق الدين، أو بعد ثبوته في الذمة، لا يجوز أي زيادة لقاء التأجيل أو التأخير. أما الحطيطة للتعجيل فحكمها هو موضع اهتمامنا في هذه الورقة، كما سيأتي: