١-٦- نظرة الإسلام إلى الدين:
١- القرض مستحق لأن فيه إرفاقًا بالمقترض وتنفيسًا عنه، وقد يصبح واجبًا إذا كان طالب القرض مضطرًا والمطلوب منه قادرًا على مواساته وتفريج كربته. وإذا أعسر المقترض وجب إنظاره.
٢- البيع الآجل، سواء كان الثمن مؤجلًا (البيع بالنسيئة أو بالتقسيط) أو كان المبيع مؤجلًا (بيع السلم أو السلف) ، جائز، وقد مر الحديث النبوي في جواز كل منهما.
ويجوز في البيع الآجل الزيادة لأجل الأجل، فقد ذكر الفقهاء أن للزمن حصة من الثمن، وهو ما عنينا بإثباته في ورقة سابقة عن بيع التقسيط.
فالبيع الآجل مع الزيادة مباح، فإن تم بدون زيادة، أو بدون طلب ضمان أو رهن من المدين، كان البيع مستحبًّا، كالقرض، لما فيه من إرفاق.
٣- لكن يجب أن يعقد الدين لغرض مشروع، فلا يجوز الدين لأجل شراء خمر، أو مخدرات، أو خنزير، أو آنية ذهب أو فضة، أو ذهب أو حرير للرجال، أو لهو حرام، أو لعب قمار، أو إقراض بالربا.
٤- كما يجب أن يتوقع المُقدِمُ على الدين قدرته على الوفاء في الأجل المحدد. فإن كان بيع سلم وجب أن يغلب على ظنه قدرته على تسليم المبيع في الميعاد المضروب، وإن كان بيع نسيئة أو تقسيط وجب أن يغلب على ظنه قدرته على تسليم الثمن أو القسط أو الأجل المحدد.
٥- فيجب إذن عدم التوسع في الدين إلى الحد الذي يوقع المدين في التخلف عن السداد. فعندئذ يكون الدين ذلًّا في النهار، وهمًّا وغمًّا في الليل، وسنفرد لهذا المبحث التالي.
٦- على المدين أن ينوي وفاء الدين عند الاستدانة، وأن يهتم به بعدها.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)) [صحيح البخاري: ٣/١٥٢] .
وقال أيضًا: ((خيار الناس أحسنهم قضاء)) [صحيح البخاري: ٣/١٥٣]
وقال أيضًا: ((مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ)) [صحيح البخاري البخاري: ٣/١٥٥] .
وقال أيضًا: ((يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين)) . [صحيح مسلم: ٤/٥٤٩] .