للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤-٦- الحلول والحطيطة:

إذا حل الدين لأي سبب من الأسباب المذكورة: موت المدين، أو إفلاسه، أو مماطلته، أو غير ذلك، وكان هذا هو المذهب المختار في القانون أو في العقد، فماذا يجب على المدين عند ذلك، هل تجب القيمة الاسمية للدين؟ أم تجب القيمة الحالية؟

١- إذا كان الدين قرضًا مؤجلًا (عند من يجيز تأجيله) ، لم يزد فيه للأجل، فالواجب هو القيمة الاسمية، والإحسان هو القيمة الحالية، أي ليس هناك ما يمنع المقرض من استعجال قرضه، والحط عن المقترض، فهذا مندوب.

٢- إذا كان الدين بيعًا مؤجلًا، زيد فيه للأجل، فالواجب فيما نرى هو القيمة الحالية التي نحصل عليها بأن نطرح من القيمة الاسمية (المؤجلة) بنسبة الأجل المتبقي. فإذا زيد عشرون لأربعة أشهر، ثم تم السداد بعد شهرين، طرحنا من القيمة الاسمية ما مقداره عشرة.

في حاشية ابن عابدين: ٥/١٦٠: (اشترى شيء بعشرة نقدًا، وباعه لآخر بعشرين إلى أجل، هو عشرة أشهر. فإذا قضاه بعد تمام خمسة (أشهر) ، أو مات بعدها، يأخذ خمسة ويترك خمسة) . والكلام هنا عن المرابحة، حيث الثمن النقدي (= الحال) هو عشرة ريالات، والثمن المؤجل لعشرة أشهر هو عشرون ريالًا، وهذا معناها أن الزيادة لأجل عشرة أشهر هي عشرة ريالات. فإذا حل الثمن المؤجل (= الدين) قبل الاستحقاق بخمسة أشهر، وجب أن يحط منه خمسة:

١٠×٥ ٥٠

ــ = ــ = ٥

١٠ ١٠

فنسبة الزيادة للأجل هي ريال لكل شهر:

١٠

ــ = ١

١٠

فإذا تم التعجيل خمسة أشهر، كان مقدار الحطيطة هو:

١ × ٥ = ٥ ريالات.

وفي المثال المذكور في نص ابن عابدين افتراض للتبسيط، مفاده أن الربح كله للأجل، وإلا فلو اشترى شيئًا بعشرة نقدًا جاز له أن يبيعه بأحد عشر نقدًا، وههنا المرابحة حالة لا مؤجلة. وعليه ففي مثال ابن عابدين لو كان الربح للأجل هو تسعة ريالات فقط، لكانت الحطيطية: ٤.٥ بدلًا من ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>