١- القرض في الإسلام، لمن هو محتاج إليه في غرض مشروع، يعد مشروعًا، بل مستحبًّا، وربما يصير واجبًا، إذا كان طالب القرض مضطرًّا، والمطلوب منه غنيًّا قادرًا على مواساته وتفريج كربته. ويجب أن يكون القرض خاليًا من الربا.
٢- البيع المؤجل، نسيئة أو سلمًا، جائز، ولو بالزيادة فيه للأجل، فهذه الزيادة ليست من باب الربا المحرم.
٣- بعد ترتب الدين في الذمة، لا تجوز الزيادة على المدين لأجل تأخيره، سواء كان موسرًا أو معسرًا. فالموسر لا يعاقب بالربا، والمعسر يجب إنظاره ومساعدته.
٤- عند عقد الدين، يجب أن ينوي المدين الوفاء، وإلا كان آثمًا. كما يجب أن يتوقع قدرته على الوفاء، وألا يتوسع في الديون بما يتجاوز هذه القدرة، ويمكن للدائن أن يتحرى هذه القدرة، وأن يتوثق منها بضمان أو كفالة.
٥- خصم الأوراق التجارية في المصارف وغيرها لا يجوز، حتى لو ضمن الورقة صاحبها، (وهذا الضمان من لوازم نظام الأوراق التجارية نفسه) ، لأنه يدخل في ربا النسيئة المحرم شرعًا، بالقرآن والسنة والإجماع، ولأن الضمان وإن كان يمنع الغرر إلا أنه لا يمنع الربا.
٦- الحطيطة من الدين لأجل تعجيله، سواء كانت بطلب الدائن أو المدين، جائزة لا تدخل في الربا الحرام، مادامت العلاقة بين المقرض والمقترض، أو بين البائع والمشتري. فإذا دخل بينهما ثالث لم تجز، لأنها تأخذ عندئذ حكم خصم الأوراق التجارية، وتدخل في الربا الحرام.
٧- الحطيطة من الدين، عند اقتضاء الدين في الأجل أو قبله، تبرعًا من الدائن، بدون شرط ولا اتفاق ولا مراوضة، تعد جائزة (من باب أولى) بلا خلاف عند أحد من العلماء.
٨- يجوز الاتفاق على حلول الدين، بخراب ذمة المدين خرابًا حسيًّا أو معنويًّا، مثل موته أو إفلاسه أو مماطلته. ويجوز في جميع هذه الحالات الحط منه للتعجيل، بمقدار ما يسقط من أجله. ويجب هذا الحط من الدين لتعجيله، إذا كان قد زيد فيه لتأجيله.
٩- إعسار المدين يوجب إنظاره، إذا لم يكن له مال نقدي أو غيره، فائض عن حوائجه الأصلية، يفي به دينه.