الآمر الآخر، بالنسبة " لضع وتعجل " أحب أن أضيف للذين بينوا في حديث " ضعوا وتعجلوا " إلى جانب الذهبي أيضًا الحافظ ابن كثير، ثم الاحتجاج ليس بالحديث الضعيف الآخر، وإنما الاحتجاج بأنه هذا له حقه فإذا لم يكن متنازلًا وإما أجبر على هذا حتى يأخذ حقه، فكيف يجوز هذا؟ ثم وجدنا الذين بينوا مثل ابن قدامة يقول: ما الفرق بين أن أقول أخر ولك كذا أو قدم وخذ كذا. إذن معنى هذا أن ربط الزمن في النقود أخذًا وعطاءً اعتبره سادتنا الفقهاء غير جائز كما بين فضيلة الشيخ الأستاذ الصديق الضرير، ما قاله الإمام مالك والخبر الذي قال بأن الإمام الشافعي وافق الراوي الذي ضعفه غيره، الإمام الشافعي لم يأخذ بالخبر، والإمام الشافعي لا يبيح ضع وتعجل، توثيقه لا يعني تصحيح الحديث، وفتح باب ضع وتعجل كما بين الشيخ الصديق الضرير سيفتح بابًا كبيرًا وبالذات في مجال البنوك الإسلامية.
نقطة مهمة، أرجو أن ننظر إلى الواقع العملي وهو حلول الدين بالأجل، فقهاؤنا السابقون عندما تحدثوا عن حلول الدين لم يكن عندهم بيوت تباع لمدة عشرين أو ثلاثين سنة، بيت يساوي مائة ألف يباع بثلاثمائة ألف لأنه على عشرين سنة، لم يكن هذا موجودًا من قبل، وإنما كان تأجيل لفترات قصيرة، البيت الآن عندما مات صاحبه وهو مؤجر وأجرته تكفي بالأقساط المطلوبة وزيادة، لو جئنا الآن وطالبنا بالمبلغ كاملًا لاضطررنا إلى بيع البيت وفعلًا وجدت في بعض العقود بأنه إذا مات المتعاقد فيحل الدين فيباع البيت وإن لم يكف البيت يعود البنك على ورثته فيأخذ من التركة. إذن هنا بيت قائم والمقصود هنا هو ضمان الحق، فضمان الحق برهن قليل أو كثير هذا موجود والعين نفسها موجودة والورثة يسكنون في البيت ويؤجرون جزءًا منه، والإيجار يكفي لدفع الأقساط، فنقول لهم لا، لابد أن نبيع البيت، والبيت لا يكفي فنأخذ من باقي التركة. هذه النقطة أرجو أن ننظر إليها في الواقع العملي، ولا شك أن رأى الحنابلة – ولم يكن في وقتهم ما هو في وقتنا – لعله أرجح الآراء التي نأخذ بها.
وأكتفي بهذا القدر. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.