للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدكتور علي أحمد السالوس:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد.

إن عملية خصم الكمبيالة تخضع لقانون، لا بد عند الحكم الشرعي، أن ينظر إلى القانون الذي يسير عليه البنك حتى نستطيع أن نعطي الحكم الشرعي. فخصم الكمبيالة كما بينه العلامة الدكتور السنهوري في الوسيط قرض بفائدة مع رهن الورقة التجارية. إذن الورقة التجارية هذه بمثابة رهن، ولذلك البنك بعد أن تظهر له الكمبيالة إذا حل الموعد ولم يحصل الكمبيالة عاد مرة أخرى على من ظهر له الكمبيالة وطالبه بالمبلغ كاملًا وبما يأتي من فوائد جديدة، بمعنى أن من باع هذه الكمبيالة وأعطى هذه الكمبيالة إذا تأخر في السداد مدة أخرى زادت الفوائد المركبة. إذن هنا لا يمكن إطلاقًا تصحيح خصم الكمبيالة.

ما تفضل به فضيلة الشيخ تقي، هذا يمكن بالنسبة لتحصيل الكمبيالة لو وجدنا بنكًا يحصل الكمبيالة ويأخذ أجرًا مقابل التحصيل ثم يقرض قرضًا حسنًا، وهذا لا يكون إلا إذا حدث في بنوك إسلامية، إنما البنوك الربوية لا تفعل هذا ولا تستطيع أن تفعل هذا لأنها محددة بفوائد قانونية يحميها القانون، وفي كثير من البلاد يلزمها القانون إذن خصم الكمبيالة: قرض ربوي برهن هذه الورقة التجارية ولا يمكن تخريجها أي تخريج آخر.

نرجو بالنسبة لما ننتهي إليه في المجمع ألا نعود بإبطاله مرة أخرى لأن معنى هذا أننا سنعود للمناقشة من جديد، مثال هذا ما انتهينا إليه هنا من أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته، له ما للذهب والفضة من الأحكام، وأنه لا يجوز التفاضل بين هذه النقود مع الجنس الواحد، ولا يجوز عدم التقابض، وأن أي عدم تقابض يعتبر من ربا النسيئة. فإثارة هذا الموضوع والقول بأن الخصم يجوز ما دام ليس ذهبًا ولا فضة وإنما نقود ورقية وأنه يمكن أن نبيع نقدًا بنقد آخر وهذا فيه أجل لأن الكمبيالة مؤجلة والنقد الآخر حال، إذن ليس فيه تقابض لذلك ما أشار إليه بعض الإخوة من أن النقود كذا وكذا ... هذا تحدثنا عنه طويلًا في جلسات سابقة، فلسنا في حاجة إلى أن نعود مرة أخرى إلى الحديث عن هذه الموضوع، وإنما نقول هنا: استقر رأي المجمع على كذا، إذن هذا لا ينقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>