للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنسبة لأهل الفقه الإمامي تمسك بعضهم في صلب المذهب بأنه ليس مكيلًا أو موزونًا ومن ذلك ما ذكره الإمام محمد باقر الصدر رحمه الله تعالى في كتابه " البنك اللاربوي في الإسلام " فقال: لو أنا أعطينا مائة دينار عراقي بمائة وعشرين لأجل لمدة شهرين فإن هذا يعتبر بيعًا لأنه ليس مكيلًا ولا موزونًا. رحمه الله هذا رأيه ولكن هناك لم تخف المسألة على الإمامية أيضًا، فقد ذكر الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه " فقه الإمام جعفر الصادق " ما يرد على هذا الرأي ويقول: إذا لم تكن هذه النقود التي تناولها هي النقود بمعناها الشرعي، فكيف تستحل بها الفروج ونحن ندفعها مهورًا في زواجنا؟ وكيف ندفع عنها الزكاة، وهي أموال؟ فهذه آراء يجب – ونحن الآن في طور التجمع والتلاقي الفكري – أن نحكم منطق الشرع وروحه ولا نعود لآراء انتفى عهد الاختلاف على الأقل فيها.

من هذه الشبهات كذلك، في الباكستان عندما أرادوا تحديث أو أسلمة المعاملات المصرفية أخذوا قياسات غريبة، وأقولها للعلم، مثلًا قالوا في المرابحة: زيادة هامش الربح يسمى زيادة فوقية (MARK AAP) فلماذا لا يكون بعد أن يتم البيع، في بيع التقسيط، ويحرر بثمنه كمبيالة طالما أن أصل العملية بيع فنعمل بها حطيطة أو تنزيلًا (MARK DAOIN) لكن الحطيطة في التنازل في الديون إذا كان الدائن يسامح المدين من حقه أن يبرئه بكل الدين والمسامح كريم، أو بجزء منه ولو كان منظورًا فيه أن هذه المسامحة ما كانت لتكون لولا أن المدين قام بدفع الدين قبل موعد الاستحقاق، طالما العلاقة ثنائية، ولكن عندما تصبح العلاقة ثلاثية هنا يدخل الربا الحرام، عندما يأتي البنك يأخذ الكمبيالة بقيمتها الاسمية المائة ويدفع بها لصاحب الاستحقاق فيها تسعين فهو يشتري المائة بتسعين ثم يعود على المدين بالمائة كاملة ليس فيها إبراء وليس فيها تنازل ولكنها فيها تجارة بالحرام، تجارة بشراء المائة بتسعين وهذا هو الربا المنهي عنه.

هناك نقطة في بيع التقسيط تشتبه على بعض ما سمعته من تعليقات بالخلط، لا أقصد الخلط بمعنى الخلط الفكري، إنما خلط المصطلحات بمعنى البيع بالتقسيط أن أبيع وآخذ الثمن أقساطًا، فالملكية للمبيع انتقلت من البائع إلى المشتري وأصبح مالكًا وبين ما يسمى في الاصطلاح الغربي الشراء الإيجاري (HIRPIR TSHIZ) أنه هو يبرأ وكأنه أخذ السلعة كمستأجر لها فإذا سدد الأقساط المتفق عليها في الموعد فإنه يصبح مالكًا في النتيجة. هذا أمر آخر كالسيارة مثلًا يأخذها إيجارًا ابتداء فإذا استعملها مدة وأعادها ولم يتم دفع الأقساط فيحسب عليه أجرة الاستعمال خلال فترة الاستعمال، هذا عقد جدير بالتمييز والنظر فيه ولا اعتراض عليه في نظري المتواضع من الناحية الشرعية لكن ينظر إليه بمقياس الإيجار الذي فيه مواعدة على التمليك في نهاية مدة العقد، وشكرًا لكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>