مسألة مهمة، مسألة أشرتم لها وهي مسألة الإمام الصادق، وأنتم أردتم أن تشيروا لهذا المعنى بكل وضوح. الحقيقة، يا سيدي الرئيس، في قلب نزف من دم، أنا أرى أن النقص والعيب في الفريقين معًا، يعني أعتقد أن على كل فقهاء الشيعة عندما يستنبطون أن يلاحظوا كل الأحاديث الواردة من غير كتبهم، فإذا ثبت لهم سند طبق معاييرهم في ثبوت السند، ولهم معايير دقيقة يا سيدي الرئيس وقوية وأذكر بأن كتاب " الكافي " الذي ينسبه البعض إلى الشيعة بأنه كل أحاديثه صحيحة رد عليه بعض علمائنا أكثر من ثلثي أحاديثه. إذن علينا، على علماء الشيعة، أن يدرسوه، وعلى علماء السنة أن يدرسوا أحاديث أهل البيت، فإذا ثبت لديهم السند ورأوا أناسًا في الطريق صادقين وحقيقيين، لماذا لا يعملون برأي الإمام الصادق الذي يقول: أنا أنقل عن أبي وأبي عن جدي وجدي عن رسول الله. هذه القطيعة الحديثية يجب أن تنتهي حتى نستطيع أن نصل إلى لغة مشتركة.
شيء آخر ألاحظه – طبعًا هذه أمور سريعة في الموضوع – مسألة اشتراط المقرض على المقترض أن يبقي عنده مبلغًا لمدة معينة أن يقرضه. أقرضك شيئًا على أن تقرضني شيئًا. أراه رغم أنها مخالفة لأستاذي الكبير الشهيد الصادق أراها مشمولة لقاعدة كل قرض جر نفعًا فهو ربا ولذلك لا أستطيع أن أقبل هذا الحل في مسألة البنوك الإسلامية رغم احترامي الكبير لهذا الرجل الكبير.
الشيء الآخر، مسألة الرهن السائل، الحقيقة الرهن السائل يحقق مقصوده كما أشار شيخنا الضرير باعتبار أن وثائقه مرهونة، ليكن البيت عند هذا الصاحب، لتكن السيارة عند هذا الرجل، لكن وثائقه مرهونة أما إذا انتفت هذه الوثائق المرهونة، فالرهن هنا لا يؤدي دورًا ولذلك ربما وقع الإشكال في هذا المعنى، ليس الأمر يتعلق بالاتفاق بين شخص وشخص، إذا كان الاتفاق شخصيًّا فمعناه أن الرهن انتفى، وهو يسلمه هذه السيارة بيده، انتفت مسألة الوثائقية.
بقيت نقطة واحدة، هي مسألة خصم الكمبيالة، صحيح أن الواقع الذي جرى اليوم واقع ربوي، لا أريد أن أبرره مطلقًا وأرفضه مطلقًا، ولكن نحن نريد أن نقول لبنك إسلامي يريد أن يعمل في الساحة: يمكنك أن تقدم الخدمات التالية فتوازي بها البنوك الربوية، وخصم الكمبيالة نوجهه بشكل طبيعي شرعي يمكنه أني يؤدي به هذه الخدمة، لماذا نغلق الباب تمامًا؟ وشكرًا جزيلًا.