للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرئيس:

ترفع الجلسة لاستراحة عشرين دقيقة ثم نعود إن شاء الله تعالى.

(بعد الاستراحة)

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

نعود إلى موضوعنا " البيع بالتقسيط " – بعد هذه الاستراحة القصيرة – وأعطي الكلمة للشيخ محمد سالم.

الشيخ محمد سالم عبد الودود:

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت أريد أن أزيد إيضاحات قليلة حول بعض الموضوعات التي تعرض لها العارض وبعض من عارضه، منها: إنهم يقولون إن بيع الدين من غير من هو عليه لا يجوز، وإطلاق هذا الموضوع مخالف لما عندنا من أنه يجوز بيع الدين من غير من هو عليه ولكن بشروط: أولًا: أن يكون الدين مما يباع قبل قبضه بخلاف طعام المعاوضة، وأن يكون القصد من البيع ليس إعنات المدين فلا يباع دين على رجل ممن بينه وبينه عداوة أو شحناء. ثانيًا: ألَّا يكون العوضان مما يمنع بينهما الفضل أو النساء فلا يباع دين النقد بالنقد ولا يباع الربوي مطلقًا بالربوي متفاضلًا أو نسيئة. ثالثًا: أن يكون المدين حاضرًا مقرًّا فلا يباع دين على غائب لأننا لا نعرف حال ذمته ولا يباع دين على منكر لأنه بيع ما فيه خصومة ففيه نوع من الغرر. هذه إيضاحات حول شروط بيع الدين من غير من هو عليه.

عندنا قضية ضع وتعجل، هذه عند المالكية من قبيل سلف بزيادة لأن المعجل لما في الذمة مسلف وكذلك المؤخر بما في الذمة مسلف، فإذا كان لرجل على آخر مائة دينار حالة لا بأس أن يضع من هذا، هذا حسن اقتضاء، أما إذا كانت مؤجلة فإذا وضع من هذا إنه قد يكون أسلفه خمسين على أن يقبض بدلها مائة في المستقبل من نفسه ويقابله عندنا ما يسمى بحط الضمان وأزيدك لأن المؤخر بما في ذمتي مسلف، وعندنا قبض الرهن وعدم قبض الرهن إنما يؤثر في حال موت الراهن أو فلسه، ما دام الراهن موجودًا حيًّا عامر الذمة فإن عدم قبض الرهن لا يؤثر على صحة العلاقة بين الدائن والمدين. وعندنا مسألة خراب الذمة بالموت هذه كنت أود أن أتحدث عنها ولكن الإخوان كفوني مؤنة الحديث عنها بما في المذهب الحنبلي من أن الذمة إذا خربت وخلفتها ذمة عامرة برهن ثقة أو بحميل ثقة فإن حق المدين يبقى موفورًا محميًّا. وهذا قد يعوض عمارة ذمة المدين المتوفى بما يكفل حق الدائن. هذه أمور تكميلية فقط. وأما قضية دين كعب بن مالك على عبد الله بن أبي حدرد، هذه ليست من قضية ضع وتعجل لأن الدين كان حالًّا. كعب بن مالك استقضى دينه من ابن أبي حدرد بعد الحلول، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بما يفهم منه أنه يحط النصف ويقضيه ابن أبي حدرد، قال: قم فاقضيه، فهذا ليس من مقولة ضع وتعجل لأن الدين حال، وهو صلح وهو حسن قضاء وهو حسن اقتضاء من ابن أبي حدرد ولا يمكن أن يدرج في مفهوم قضية ضع وتعجل. شكرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>