بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الواقع أن النقاط التي أثيرت في هذا النقاش كنت أريد أن أتحدث عن كثير منها ولكن حفاظًا على الوقت أقتصر على نقاط ثلاث.
أولًا، فقد ذكر كثير من الإخوة ومنهم الأستاذ القره داغي والشيخ حسن عبد الله الأمين وغيرهما أني كيَّفت خصم الكمبيالة على أساس معاملتين مستقلتين، ولعله وقع هناك بعض الإساءة في التعبير مني في البحث، والحقيقة أن ما ذكرته من معاملتين مستقلتين ليس تكييفًا لما يقع في البنوك الربوية اليوم، وإني قد صرحت بكل صراحة أن خصم الكمبيالة على ما يجري في البنوك والمصارف الربوية اليوم هو حرام لا سبيل إلى القول بجوازه، ولكني أتيت بتكييف آخر كبديل، يعني إذا أرادت المصارف الإسلامية والبنوك الإسلامية أن تأخذ بديلًا عن هذه المعاملة فيمكن تغيير هذه المعاملة إلى هذا الشكل، فأما ما يقع اليوم فهو حرام لا شبهة فيه وأنه ربا لا شبهة فيه، وقد ذكرت ذلك غير مرة، فمن نسب إليَّ أني أتيت بتكييف جديد لخصم الكمبيالة فهو غير ما قصدته وأردته ولعل ذلك وقع من سوء التعبير، وسأصلح ذلك التعبير إن شاء الله. والمراد ما هو بديل خصم الكمبيالة، فأردت لذلك الآتي: أن تكون عن طريق معاملتين مستقلتين. أما ما ذكره بعض الإخوة أن هاتين المعاملتين ليستا مستقلتين ومنفصلتين عن الآخر وأنهما حيلة لجواز خصم الكمبيالة، أفلا ترون أن المرابحة للآمر بالشراء وأن التأجير المنتهي بالتمليك. جميع هذه العقود ينطبق عليها هذا الاعتراض تمامًا، وهذه حيل شرعية ولكن ما دامت في حدود شرعية وفي حدود الفقه الإسلامي فإنها اعتبرت واتخذت كبديل للمعاملات الربوية، وإن التأجير المنتهي بالتمليك قد أقره المجمع مع أن هناك معاملتين: معاملة تأجير، ومعاملة هبة، ولكنه أقره المجمع وأقره فضيلة الشيخ الصديق الضرير حفظه الله تعالى وجميع الإخوة الذين تكلموا حول هذا البديل.