للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(قلت) : وإن ضرب لرأس المال أجلًا بعيدًا والمسألة على حالها فسد وصار ديناً في دين في قول مالك؟ قال: نعم.

(قلت) : وإن لم يضرب لرأس المال أجلًا، واشترط أن يعمله هو نفسه، أو اشترط عمل رجل بعينه؟ (قال) لا يكون هذا سلفًا، لأن هذا رجل سلف في دين مضمون على هذا الرجل، وشرط عليه عمل نفسه، وقدم نقده، فهو لا يدري أيسلم هذا الرجل إلى ذلك الأجل فعمله له أم لا؟ فهذا من الغرر، وهو إن سلم عمله وإن لم يسلم ومات قبل الأجل بطل سلف هذا، فيكون الذي اسلف إليه قد انتفع بذهب باطلًا.

(قلت) : فإن كان إنما أسلفه كما وصفت لك على أن يعمل له ما اشترط عليه من حديد قد أراه أياه أو طواهر أو خشب أو نحاس قد أراه إياه؟ (قال) : لا يجوز ذلك.

(قلت) : لِمَ؟ (قال) : لأنه لا يدري أيسلم ذلك الحديد أو الطواهر أو الخشب إلى ذلك الأجل أم لا؟ ولا يكون السلف في شيء بعينه، فلذلك لا يجوز في قول مالك". اهـ.

وفي مقدمات ابن رشد – الجد – نجد كتاب السلم (ص٥١) ، وتحدث فيه أيضًا عن السلم في الصناعات (ص٥١٩ –٥٢٠) ، فقال:

"وأما السلم في الصناعات فينقسم في مذهب ابن القاسم على أربعة أقسام: (أحدها) : أن لا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل منه. (والثاني) : أن يشترط عمله ويعين ما يعمل منه.

(والثالث) : أن لا يشترط عمله ويعين ما يعمل منه.

(والرابع) : أن يشترط عمله، ولا يعين ما يعمل منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>