أولًا – عقد الاستصناع يحتل مكانة بارزة في الفقه الحنفي له خصائصه ومميزاته عن العقود الأخرى، أما المذاهب الأخرى فقد مزجته بعقود أخرى كعقد السلم.
ثانيًا – عرفوه بتعريفين:
أحدهما – هو عقد على مبيع في الذمة.
والآخر: هو عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل.
وعند المحققين أن الصحيح هو التعريف الثاني لأن الاستصناع طلب الصنع فما لم يشرط فيه العمل لا يكون استصناعًا. واعتبروه من قبيل البيوع لا المواعدة.
ثالثًا – وحكمه أنه جائز على خلاف القياس وفقًا لحاجة الناس وتيسيرًا عليهم وهو لازم للطرفين وهذا الرأي أخذت به مجلة الأحكام العدلية.
رابعًا – ويتفق مع عقد السلم في بعض الوجوه ويفترق عنه من وجوه أخرى يتفقان في أن كلًّا منهما بَيعٌ وأنه جوز على خلاف القياس إلَّا أن عقد الاستصناع يشترط فيه كون العمل والعين من الصانع وأن الاستصناع يقع فيما يتعامل الناس به وإلا كان سلمًا ويفترقان من وجوه أخرى فإن السلم بيع من كل الوجوه، أما الاستصناع فبيع وإيجار وعمل وأن الاستصناع يبطل بوفاة أحد المتعاقدين بخلاف السلم وأن السلم يشترط فيه دفع الثمن مقدمًا بخلاف الاستصناع. وأنه يلزم بيان الجنس والصفة وكل المواصفات بدقة تمنع الجهالة والمنازعة بين المتعاقدين.