وأما حكم عقد الاستصناع، أي الأثر المترتب على عقد الاستصناع فهو:
ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة.
وثبوت الملك للصانع في الثمن.
وكل ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدم.
انتهاء عقد الاستصناع:
ينتهي عقد الاستصناع بما يلي:
١- إتمام صنع الشيء، وتقديمه إلى المستصنع، وقبوله له فإذا تم ذلك ملك المستصنع الشيء المصنوع، وملك الصانع الثمن، فإن كان الثمن قد دفعه مقدما فيها، وإلا بأن كان مؤجلا كله أو بعضه فإنه يلزمه دفعه كله أو ما تبقى منه، فور قبوله الشيء – المصنوع.
٢- موت أحد العاقدين:
وذلك نظرا لأن لعقد الاستصناع شبها بالإجارة وشبها بالبيع، أو هو كما سبق أن بينا إجارة ابتداء بيع انتهاء.
وإذا كان لعقد الاستصناع شبها بالإجارة فإن الإجارة تنفسخ بموت أي العاقدين أو كليهما، وذلك لأن الإجارة عند الحنفية تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة شيئا فشيئا، وإذا كان كذلك فما يحدث من المنافع في يد الوارث لم يملكها المورث لعدمها، والملك صفة الموجود لا المعدوم، فلا يملكها الوارث، إذ الوارث إنما يملك ما كان على ملك المورث، فما لم يملكه يستحيل وراثته.
وإذا كان عقد الاستصناع له شبه بالإجارة فيعطى حكمها، ومن ثم نص فقهاء المذهب على أنه إذا مات الصانع يبطل عقد الاستصناع ولا يستوفى المصنوع من تركته [ذكره محمد في كتاب البيوع فتح القدير: ٥/٣٥٦] ونص في الحموي على الأشباه على أنه (يبطل الاستصناع بوفاة الصانع أو المستصنع لمشابهته للإجارة، والإجارة تنفسخ بالموت) .