للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا كان لعمل المقاول أثر في العين جاز له حبسها حتى يستوفي الأجرة المستحقة فإذا تلفت في يده قبل سداد أجره فلا ضمان عليه ولا أجر له أما إذا لم يكن لعمله أثر في العين فلا حق له في حبسها لاستيفاء الأجرة فإن فعل وتلفت كان عليه ضمان الغصب، وإذا كان عقد المقاولة قائمًا على تقبل بناء يصنع المهندس تصميمه على أن ينفذه المقاول تحت إشرافه كانا مشتركين في التعويض لصاحب العمل على الخلل الحاصل بسببهما من تقصير أو تعد وعن كل ما يحدث في خلال عشر سنوات من تهديم كلي أو جزئي فيما شيداه من البناء وما أقاماه من منشآت وهما مسؤولان وضامنان لكل عيب يهدد متانة البناء وسلامته فإذا تضمن العقد السلامة لمدة أطول كانا ضامنين للمدة المتفق عليها وهما ضامنان وإن كان الخلل ناشئًا عن عيب في الأرض ذاتها لعدم احتياطهما لذلك. وتبدأ مدة الضمان من وقت تسلم المحل فإذا اقتصر عمل المهندس على وضع التصميم من غير إشرافه على التنفيذ كان مسؤولًا عن عيوب التصميم لقوله صلى الله عليه وسلم: ((الخراج بالضمان)) . لا عن عيوب التنفيذ لأن الغرم بالغنم وإذا عمل المقاول بإشراف مهندس آخر فلا يكون مسؤولًا عن التصميم ولكن يكون مسؤولًا عن عيوب التنفيذ لأن الغرم بالغنم كما قدمنا. ولو شرط المهندس أو المقاول الإعفاء من المسؤولية وحط الضمان عنه والحد منه كان الشرط باطلًا ووجب عليه الضمان لأن هذا الشرط ينافي المصلحة مع حق الآخرين لكن إذا سكت رب العمل عن العيوب التي انكشفت أو عن التهديم الذي حصل سنة كاملة وبعدها قام بدعوى الضمان سقط حقه فيه وذلك أخذًا بقاعدة مبدأ المنع من سماع الدعوى وبمبدأ تخصيص القضاء (١) وقرر بعضهم السقوط بعد ثلاث سنوات تنزيلًا له منزلة من أخرج الشيء من يده والخراج بالضمان.


(١) أحكام التزامات المقاول: ٤/٢١١ وما بعدها؛ والمغني لابن قدامة: ٦/٣٣ ـ ٣٦ وما بعدها، ورد المحتار ٥/١٠ و١١، وتحفة الفقهاء: ٢/٤٨٤ ومن المواد التي: ٤٣ و ٥٨ و ٨٥ و ٨٧ و ٨٨ و ٣٩٢ و ٤٨٢ و ٤٨٣ و ٥٧٤ و ٦٠٨ و ٦٠٩ و ٦١١ و ٨٩١ و ١٣٨٧ و ١٣٩٨ و ١٦٦٠ و ١٨٠١ من المجلة وشرحها لعلي حيدر الأتاسي والمواد ٦١٣ و ٦٢٠ من مرشد الحيران.

<<  <  ج: ص:  >  >>