للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند الحنابلة:

إن الحنابلة لم يقدموا الاستصناع في باب مستقل كما فعل الحنفية، وإنما تعرضوا إليه ضمن حديثهم عن السلم في الصناعات، كما فعل المالكية والشافعية.

فقد ذكر ابن قدامة عدة فصول بين فيها ما يصح فيه السلم مما يوزن ويكال، ومما يضبط بالصفة التي تختلف أثمانها بقيمتها حسب الصفات والمواصفات، ومن ضمنها الأشياء التي تصنع، وقال (١) : وتضبط الثياب بستة أوصاف: النوع: كتان أو قطن، والبلد، والطول والعرض، والصفاقة والرقة، والغلظ والدقة، والنعومة والخشونة.

ويوصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والدقة والنعومة.

وقد أطلق الحنابلة التعامل بالسلم في كل الصناعات، متي توفرت شروط السلم المعروفة.

فإن فقد شرطٌ من الشروط المقررة في السلم عند الحنابلة، بطل العقد كما لا يصح اعتباره بيع استصناع لأنه يعتبر بائعًا ما ليس عنده على غير وجه السلم، وهو باطل كذلك (٢)

فالحنابلة لا يمنعون تعامل المجتمع الإسلامي بالاستصناع. بل يبيحونه ولكن على اعتباره عقد سلم، يصح بما تصح به كل عقود السلم عندهم.


(١) المغني مع الشرح الكبير: ٤/٣٣٤
(٢) كشف القناع على متن الإقناع: للبهوتي: ٣/١٣٣، والإنصاف، للمردوي: ٤/٣٠٠، والموسوعة الفقهية الكويتية: ٣/٣٢١، وموسوعة جمال عبد الناصر: ٧/٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>