للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في فتح القدير: "من اشترى شيئًا لم يره فله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه بجميع ثمنه، وإن شاء رده سواء رآه على الصفة التي وصفت له أو على خلافها (١)

وقال في الفتاوى الهندية (٢) نقلًا عن الجوهرة النيرة: وخيار الرؤية يثبت حكمًا لا بالشروط. ثم قال: وخيار الرؤية لا يمنع ثبوت الملك في البدلين، ولكن يمنع اللزوم. كذا في محيط السرخسي.

ومن باع ما لم يره، كأن ورث عينًا من الأعيان في بلدة أخرى، فباعها قبل أن يراها، فلا خيار له (٣) ، لأن المالك يعرف ما يملكه عادةً، فلا ضرورة لثبوت الخيار له.

فإذا باع ما لم يره، وهو أمر نادر، كان مقصرًا في حقه نفسه، فلا يستحق المطالبة بفسخ العقد، أما المتملك إن لم يتمكن من رؤية محل العقد ولم يجد سبيلا إليه، كان من المصلحة منحه الخيار (٤)

وخيار الرؤية يثبت في أربعة مواضع: البيع الصحيح والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال على شيء بعينه، لأن كلًّا منهما معاوضة فليس في ديون النقود عقود لا تنفسخ كالمهر وبدل الصلح (٥) والاستصناع نوع من أنواع البيوع.


(١) فتح القدير، للكمال بن الهمام: ٥/٥٣٠
(٢) الفتاوى الهندية، للعلامة نظام: ٣/٥٨
(٣) فتح القدير، للكمال بن الهمام: ٥/٥٣٣
(٤) الفقه الإسلامي وأدلته، لوهبة الزحيلي: ٤/٢٦٩
(٥) ابن عابدين: ٤/٦٣

<<  <  ج: ص:  >  >>