للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر خيار الرؤية:

يكون العقد الوارد على العين الغائبة أو غير المرئية غير لازم لمن ثبت له الخيار فيخير بين الفسخ والإجازة عند رؤية المعقود عليه، لأن عدم الرؤية يمنع تمام الصفقة، ولأن جهالة وصف المعقود عليه تؤثر في رضا المتملك فيثبت له الخيار، سواءً كان المعقود عيه موافقًا للوصف المتفق عليه أو مخالفًا له، وهذا مذهب الحنفية (١)

ولا أثر لخيار الرؤية في نقل الملكية في البدلين، أي لا أثر لخيار الرؤية على العقد، فتنتقل ملكية المعقود عليه للمتملك، وملكية العوض للممالك، فور تمام العقد بالإيجاب والقبول.

اختلاف المتعاقدين في الرؤية:

ولو اختلفا في التغير وعدمه، فقال البائع: لم يتغير، وقال المشتري: قد تغير، فالقول قول البائع، لأن الأصل عدم التغير، والتغير عار، فكان البائع مستمسكًا بالأصل، والمشتري مدعيًا أمرًا عارضًا فكان القول قول البائع مع يمينه إلا إذا طالت المدة فالقول للمشتري، بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية والمشتري ينكرها فالقول للمشتري مع يمينه (٢)

اختلاف المتعاقدين في الاستصناع:

يجري في عقد الاستصناع ما يجري في بقية عقود البيع من أحكام، سواء ما يتعلق بأصل العقد، أو ما يتعلق بالالتزامات التي تحدث بين المستصنع والصانع. ويسري على الاستصناع ما يسري على كل المعاوضات المالية من أحكام إلا ما نص عليه الفقهاء من خصوصيات.

فإن اختلفا في المصنوع، فقال المستصنع: لم تفعل ما أمرتك، وقال الصانع: بل فعلت، قالوا: لا يمين لأحدهما على الآخر، ولو ادعى الصانع على رجل: إنك استصنعت إلي في كذا، وأنكر المدعى عليه لا يحلف (٣)

والقول قول المستصنع، لأن الإذن يستفاد من جهة المستصنع (٤)

وإن قال المستصنع: بهذا أمرتك، ولكن لا أريده، كان له ذلك، لأن الخيار ثابت له بعدم الرؤية عند أبي حنيفة، وهو ملزم به عند أبي يوسف، لأنه أتى به طبق المواصفات.


(١) الفقه الإسلامي وأدلته: ٤/٢٧٢، والبدائع: ٥/٢٩٢
(٢) فتح القدير: ٥/٥٤٤، والفتاوى الهندية: ٣/٥٦ - ٥٧، والبدائع: ٥/٢٩٣، ومجمع الأنهر: ٢/٣٩
(٣) الفتاوى الهندية للعلامة نظام: ٣/٢٠٨
(٤) المبسوط، للسرخسي: ١٢/٩٣

<<  <  ج: ص:  >  >>