للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيوب الموجبة للخيار:

والعيب الموجب للخيار هو كل ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصانًا فاحشًا أو يسيرًا، وما لا يوجب ذلك فلا يعتبر عيبًا (١) ، وذلك كالعمى والعور والحول والشلل والزمانة والحنف والصدف والجرد والجماح. قال الكاساني بعد أن ذكر عدة عيوب: والتعويل في هذا الباب على عرف التجار، سواء كان يوجب نقصان جزء من المبيع أو تغييرًا أو نقصانًا من حيث المعنى دون الصورة (٢)

شروط ثبوت الخيار:

١- أن يكون العيب قديمًا، لذلك يشترط ثبوت العيب عند البيع أو بعده وقبل التسليم. حتى لو حدث بعد ذلك لا يثبت الخيار، لأن ثبوته لفوات صفة السلامة المشروطة في العقد.

٢- ثبوت العيب عند المشتري بعد قبض المبيع، ولا يكتفي بالثبوت عند البائع لثبوت حق الرد في جميع العيوب.

٣- جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض، فإن كان عالمًا به عند أحدهما فلا خيار له، لأنه يكون راضيًا به دلالة.

٤- عدم اشتراط البراءة عن العيب في البيع، ولو شرط الخيار للمشتري، لأنه إذا أبرأه فقد أسقط حقه.

٥- أن لا يزول العيب قبل الفسخ.

٦- أن لا يكون العيب طفيفًا يمكن إزالته دون مشقة، كالنجاسة في الثوب الذي لا يضره الغسل (٣)


(١) مجمع الأنهر: ٢/٤١، وفتح القدير: ٦/٣، وبدائع الصنائع، للكاساني: ٥/٢٧٤
(٢) بدائع الصنائع، ٥/٢٧٨؛ ومجمع الأنهر: ٢/٤٥ - ٤٧، والفتاوى الهندية ٦٦٣ - ٧٤؛ ورد المحتار على الدر المختار: ٤/٧٦.
(٣) بدائع الصنائع: ٥/٢٧٨

<<  <  ج: ص:  >  >>